الفقهاء ، ثم ذكر أن من أصحابنا من أنكره ، ومنهم من قبله ، وقال : إنه تحكيم ،
والمحكم قام مقام الحاكم .
قلت : ذكر صاحب الحاوي فيما إذا كانت امرأة في موضع ليس فيه ولي ولا
حاكم ، ثلاثة أوجه . أحدها : لا تزوج . والثاني : تزوج نفسها للضرورة .
والثالث : تولي أمرها رجلا يزوجها . وحكى الشاشي أن صاحب المهذب كان
يقول في هذا : تحكم فقيها مجتهدا ، وهذا الذي ذكره في التحكيم صحيح بناء على الأظهر في جواه في النكاح ، ولكن شرط الحكم أن يكون صالحا للقضاء ، وهذا
يعتبر في مثل هذه الحال . فالذي نختاره ، صحة النكاح إذا ولت أمرها عدلا وإن لم
روضة الطالبين — صفحة 398
مساهمون: النووي
ص٣٩٨