ولو قالت : عقدنا بفاسقين ، فقال : بل بعدلين . فأيهما يقبل ؟ وجهان .
الأصح : قوله . فإن مات ، لم ترثه ، وإن مات أو طلقها قبل الدخول ، فلا مهر ،
لانكارها ، وبعد الدخول لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل . والله أعلم .
فرع استتابة المستورين قبل القد ، احتياط واستظهار ، وتوبة المعلن
بالفسق حينئذ ، هل تلحقه بالمستور ؟ فيه تردد للشيخ أبي محمد . والأصح :
المنع . فإن ألحقنا فعاد إلى فجوره على قرب ، قال الامام : فالظاهر أن تلك التوبة
تكون ساقطة ، قال : وفيه احتمال .
فرع الاحتياط ، الاشهاد على رضى المرأة حيث يشترط رضاها ، لكنه
ليس بشرط في صحة النكاح .
قلت : ومن مسائل الفصل ، أنه لا يشترط إحضار الشاهدين ، بل إذا حضرا