فصل النكاح لا يقبل التعليق ، كقوله : إذا جاء رأس الشهر ، فقد
زوجتك . فلو أخبر بمولود ، فقال لجليسه : إن كانت بنتا ، فقد زوجتكها ، أو قال :
إن كانت بنتي طلقها زوجها ، أو مات عنها وانقضت عدتها ، فقد زوجتكها ، أو لو
كان تحته أربع نسوة ، فقال له رجل : إن كانت ماتت إحداهن فقد زوجتك بنتي ، أو
قال : إن مات أبي وورثت هذه الجارية ، فقد زوجتكها ، وبان الامر كما قدر ، لم
يصح النكاح على المذهب ، وبه قطع الأكثرون . وقيل : وجهان كمن باع مال
أبيه ظانا حياته فبان ميتا . قال البغوي : ولو بشر ببنت ، فقال : إن صدق المخبر فقد
زوجتكها ، صح ، ولا يكون ذلك تعليقا ، بل هو تحقيق ، كقوله : إن كنت زوجتي
فأنت طالق ، وتكون إن بمعنى إذ . قال : وكذا لو أخبر من له أربع نسوة
بموت إحداهن ، فقال لرجل : إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك ، فقال ذلك
الرجل : زوجتكها ، صح ، وهذا الذي قاله البغوي ، يجب أن يكون مفروضا
فيما إذا تيقن صدق المخبر ، وإلا ، فلفظ إن للتعليق .
فرع قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك ، على أن يكون بضع كل
روضة الطالبين — صفحة 386
مساهمون: النووي
ص٣٨٦