والثاني : طرد الخلاف . والتصريح ، كقوله : أريد نكاحك ، أو إذا انقضت عدتك
نكحتك . والتعريض بما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها ، كقوله : رب راغب
فيك ، من يجد مثلك ؟ أنت جميلة ، إذا حللت فآذنيني ، لا تبقين أيما ، لست
بمرغوب عنك ، إن شاء الله لسائق إليك خيرا ، ونحو ذلك ، وحكم جواب المرأة في
هذه الصور تصريحا وتعريضا حكم الخطبة . وجميع ما ذكرناه ، فيما إذا خطبها غير
صاحب العدة . فأما صاحبها الذي يحل له نكاحها ، فله التصريح بخطبتها .
فرع تحرم الخطبة على خطبة غيره بعد صريح الإجابة ، إلا إذا أذن الغير
أو ترك . وصريح الإجابة أن تقول : أجبتك إلى ذلك ، أو تأذن لوليها ( في ) أن يزوجها
روضة الطالبين — صفحة 377
مساهمون: النووي
ص٣٧٧