الحمام مع المسلمات ، وما الذي تراه من المسلمة ؟ قال الامام : هي كالرجل
الأجنبي . وقيل : ترى ما يبدو في المهنة ، وهذا أشبه .
قلت : ما صححه البغوي هو الأصح أو الصحيح ، وسائر الكافرات كالذمية
في هذا ، ذكره صاحب البيان . والله أعلم .
الضرب الرابع : نظر المرأة إلى الرجل ، وفيه أوجه . أصحها : لها النظر إلى
جميع بدنه إلا ما بين السرة والركبة . والثاني : لها نظر ما يبدو منه في المهنة فقط .
والثالث : لا ترى منه إلا ما يرى منها .
قلت : هذا الثالث ، هو الأصح عند جماعة ، وبه قطع صاحب المهذب
وغيره ، لقول الله تعالى : * ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) *
ولقوله ( ص ) : أفعمياوان أنتما ، أليس تبصرانه الحديث ، وهو حديث
حسن . والله أعلم .
روضة الطالبين — صفحة 371
مساهمون: النووي
ص٣٧١