لم يسد مسدا ، قدم الأحوج ، ولا يستوعب للضرورة .
السهم الثالث : لليتامى
. واليتيم : الصغير الذي لا أب له ، قيل : ولا جد .
ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح .
السهم الرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ، وقد سبق بيانهما في
الزكاة .
فرع في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وتخصيص الحاصل في
كل إقليم وناحية بأهله ، الخلاف في أهل القربى ، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره .
فرع سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم
المساكين ، وعكسه ، ولفظ المساكين هنا مفرد ، فيدخل فيه الفقراء ، وحينئذ
مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناول الفقراء أيضا ، وهذا
مقتضى كلام بعضهم . ومنهم من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ، لأنهم أشد
حاجة ، وهذا لا يقتضي تناولهم .
قلت : الصحيح الأول ، وأنهما داخلان في الاسم . وممن صرح به القاضي
أبو الطيب في تعليقه . والله أعلم .
فرع يجوز أن يفاوت بين اليتامى ، وكذا في المساكين وأبناء
السبيل ، لأن هؤلاء يستحقون بالحاجة ، فتراعى حاجاتهم ، بخلاف ذوي القربى ،
فإنهم يستحقون بالقرابة .