الباب الخامس
في بيان مانع الميراث
هو خمسة .
المانع الأول : اختلاف الدين
، وفيه مسائل .
الأولى : لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم ، ولا فرق بين النسيب
والمعتق والزوج ، ولا بين من يسلم قبل القسمة أم لا .
الثانية : يرث الكفار بعضهم بعضا ، كاليهودي من النصراني ، والنصراني من
المجوسي ، والمجوسي الحربي من الوثني ، وبالعكوس عن ابن خيران وغيره وجه :
أنه لا ترث ملة منهم من أخرى . والصحيح المعروف ، هو الأول . هذا إذا كان
اليهودي والنصراني مثلا ذميين أو حربيين ، سواء كان الحربيان مختلفي الدار أو
متفقيها ، كالروم والهند . فلو كان أحدهما ذميا ، والآخر حربيا ، فطريقان .