أربعة أتساع العبد ، ويرجع إليه بالهبة تسعان ، وبالإرث تسع آخر ، فيجتمع لورثته
ثمانية أتساع ضعف الهبة .
فرع فيما إذا وطئت الموهوبة وطئا يوجب المهر إن وطئها أجنبي
بشبهة قبل موت الواهب ، فالمهر كالكسب يقسم علما تصح فيه الهبة ، وعلى ما لا
تصح ، فحصة ما تصح هبته لا تحسب على المتهب ، وحصة ما لا تصح تحسب
على ورثة الواهب . وإن وطئها الواهب في يد المتهب ومهرها مثل قيمتها ، صحت
الهبة في شئ ، ويستحق المتهب على الواهب مثل ذلك الشئ من المهر ، فيقضى
مما بقي ، يبقى جارية إلا شيئين تعدل شيئين ، فبعد الجبر : جارية تعدل أربعة
أشياء ، فالشئ ربع الجارية ، تصح الهبة في ربع الجارية ، ويثبت على الواهب مثل
ربعها يقضى من الجارية ، يبقى مع الورثة نصفها وهو ضعف الموهوب . وإن وطئها
المتهب ومهرها مثل قيمتها ، صحت الهبة في شئ ، وتبطل في جارية سوى شئ ،
وثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو جارية إلا شيئا ، فيحصل له
جاريتان إلا شيئين يعدلان شيئين ، فبعد الجبر : جاريتان تعدلان أربعة أشياء ،
فالشئ نصف جارية ، فتصح الهبة في نصفها ، ويستحق بالوطئ مثل نصفها ، فيحصل
للورثة جارية تامة وهي ضعف الموهوب . وإن كان مهرها نصف قيمتها ، صحت
الهبة في شئ ، وبطلت في جارية سوى شئ ، ويستحق الواهب على المتهب مثل
نصف ما بطلت فيه الهبة ، وهو نصف جارية إلا نصف شئ فيجتمع عند الواهب
جارية ونصف إلا شيئا ، ونصف شئ يعدل شيئين ، فبعد الجبر : جارية ونصف
تعدل ثلاثة أشياء ونصف شئ ، فتبسطها أنصافا ، وتقلب الاسم ، فالجارية سبعة ،
والشئ ثلاثة ، تصح الهبة في ثلاثة أسباع الجارية ، وتبطل في أربعة أسباعها ،
ويغرم المتهب من مهرها مثل سبع قيمتها ، فيجتمع مع ورثة الواهب ستة أسباعها
ضعف الموهوب . وإن وطئها الواهب والمتهب ومهرها مثل قيمتها ، صحت الهبة في
شئ وثبت للمتهب على الواهب مثل ذلك الشئ ، يبقى جارية إلا شيئين ، وثبت
للواهب على المتهب مثل ما بطلت في الهبة وهو جارية إلا شيئا ، فتضم إلى ما بقي
للواهب ، تبلغ جاريتين إلا ثلاثة أشياء تعدل شيئين ، فبعد الجبر : جاريتان تعدلان
خمسة أشياء ، فالشئ خمس الجاريتين وهو خمسا جارية ، فتصح الهبة في خمسيها ،
ويثبت للمتهب على الواهب خمسان آخران ، فالمبلغ أربعة أخماس ، ثم يسترجع