دراهم ، فهي إذا أحد وعشرون ، ونصيب البنت أربعة دنانير ودرهم ، فهو أحد
عشر ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون فما أخذه زيد مثل نصيب البنت إلا ثلث
وصية عمرو ، وما أخذه عمرو مثل نصيب ابن إلا ربع وصية زيد .
مسألة : ابن وبنت ، وأوصى بوصية إذا زدت عليها أربعة دراهم كانت مثل
نصيب البنت . وإذا زدت عليها تسعة كانت مثل نصيب الابن ، فاجعل نصيب البنت
شيئا وأربعة دراهم ، ونصيب الابن شيئا وتسعة دراهم ، ثم تضعف نصيب البنت
يصير شيئين وثمانية دراهم ، وذلك يعدل نصيب الابن ، فتسقط شيئا بشئ ، وثمانية
دراهم بثمانية ، يبقى شئ يعدل درهما وهو الوصية . فإذا زدت درهما على أربعة ،
صارت خمسة وهي نصيب البنت ، وإذا زدت درهما على تسعة ، صارت عشرة وهي
نصيب الابن ، وجملة التركة ستة عشر .
مسألة : إبنان وبنت ، وأوصى لكل واحد من زيد وعمرو بوصية إذا زدت على
وصية زيد أربعة دراهم كانت مثل نصيب البنت ، وإذا زدت على وصية عمرو تسعة
دراهم كانت مثل نصيب ابن ، والوصيتان معا عشرون ، كم كانت التركة ؟
وكم كانت الأنصباء وكل وصية ؟ فاجعل نصيب البنت شيئا ، يكون نصيب
الابن شيئين ، وتكون وصية زيد شيئا إلا أربعة دراهم ، ووصية عمرو شيئين إلا
تسعة ، فالوصيتان ثلاثة أشياء إلا ثلاثة عشر درهما ، وذلك يعدل عشرين درهما ،
فتجبر وتقابل ، فثلاثة أشياء تعدل ثلاثة وثلاثين ، فيكون الشئ أحد عشر ، فهو
نصيب البنت ، ونصيب كل ابن اثنان وعشرون . فإذا نقصت من أحد عشر أربعة ،
بقي سبعة ، فهي وصية زيد ، وإذا نقصت من اثنين وعشرين تسعة ، بقي ثلاثة
عشر ، فهي وصية عمرو ، فالوصيتان معا عشرون ، والتركة خمسة وسبعون .
مسألة : ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد وعمرو وبكر بوصايا هي مثل نصيب ابن ،
ووصية زيد وعمرو معا أكثر من وصية بكر بثلاثة دراهم ، ووصية عمرو وبكر معا أكثر
من وصية زيد بسبعة دراهم ، ووصية زيد وبكر معا أكثر من وصية عمرو بإثني عشر
درهما ، كم التركة ؟ وكم كل وصية ؟ فاجعل نصيب كل ابن شيئا ، تكون الوصايا
كلها شيئا ، تسقط منه فضل وصية زيد وعمرو على وصية بكر وهو ثلاثة دراهم ، يبقى
شئ إلا ثلاثة دراهم ، تأخذ نصفه وهو نصف شئ إلا درهما ونصفا ، فهو وصية
روضة الطالبين — صفحة 233
مساهمون: النووي
ص٢٣٣