الاسم ، فالمال عشرون ، والنصيب اثنان ، تأخذ ربع المال خمسة ، تدفع منها اثنين
إلى زيد ، وثلاثة إلى عمرو ، يبقى خمسة عشر ، ثلثها خمسة للثالث ، والباقي
للبنين .
ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال .
خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بتكملة الربع
بالنصيب ، ولثالث بثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين ، يحتاج إلى مال له ربع
وثلث ، والباقي من الثلث بعد إسقاط الربع ثلث ، وأقله ستة وثلاثون ، تأخذ ربعه
وهو تسعة ، فتصرفها إلى الوصية بالتكملة والنصيب ، وإذا أسقطت تسعة من الثلث ، يبقى
ثلاثة ، تصرف منها واحدا إلى الثالث ، يبقى اثنان ، تزيدهما على ثلثي المال ، تبلغ
ستة وعشرين تعدل أنصباء الورثة وهي خمسة ، تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب
الاسم ، فالمال مائة وثمانون ، والنصيب ستة وعشرون ، تأخذ ثلث المال وهو
ستون ، فتلقي منه ربعه وهو خمسة وأربعون بالوصيتين الأوليين ستة وعشرين بالوصية
بالنصيب ، والباقي بالوصية الأخرى ، يبقى من الثلث خمسة عشر ، نصرف ثلثها إلى
الوصية الثالثة ، يبقى عشرة ، تزيدها على ثلثي المال ، تبلغ مائة وثلاثين للبنين ،
لكل ابن ستة وعشرون .
ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب مستثنى منه جزء مما تبقى من
المال . أربعة بنين ، فأوصى لزيد بتكملة الثلث بنصيب أحدهم ، ولعمرو بمثل
نصيب أحدهم إلا خمس ما تبقى من المال ، تأخذ ثلث المال ، وتصرفه إليهما
بالنصيب والتكملة ، وتسترجع من النصيب خمس الباقي ، واجعل المال خمسة عشر
ليكون للباقي بعد الثلث خمس ، فالثلث المخرج بالنصيب والتكملة إذا خمسة ،
تسترجع من النصيب خمس الباقي وهو اثنان ، فالحاصل اثنا عشر جزءا من خمسة
عشر جزءا من مال ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهي أربعة ، تبسطها بأجزاء خمسة
عشر ، وتقلب الاسم ، فالمال ستون ، والنصيب اثنا عشر ، تأخذ ثلث المال وهو
عشرون ، تلقي منه النصيب اثني عشر ، يبقى ثمانية هي التكملة ، تدفعها إلى زيد ،
وتسترجع من النصيب خمس الباقي وهو ثمانية ، يبقى لعمرو أربعة ، فالوصيتان
جميعا اثنا عشر ، يبقى ثمانية وأربعون للبنين ، لكل ابن اثنا عشر .
روضة الطالبين — صفحة 222
مساهمون: النووي
ص٢٢٢