الذي معك من الثلث ثلاثة ونصيب ، تسترجع ثلاثة من التكملة وهو واحد وثلث
نصيب ، يبقى للوصية ثمانية أجزاء من ستة وثلاثين جزءا من مال إلا نصيبا وثلث
نصيب ، تسقطها من المال ، يبقى ثمانية وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال
ونصيب وثلث نصيب ، وذلك يعدل سبعة أنصباء ، تسقط المثل بالمثل ، يبقى ثمانية
وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من مال في معادلة خمسة أنصباء وثلثي نصيب ،
تبسطها بأجزاء ستة وثلاثين ، وتقلب الاسم ، فالمال مائتان وأربعة ، والنصيب ثمانية
وعشرون ، تأخذ ربع المال وهو أحد وخمسون ، وتسقط منه النصيب ، يبقى ثلاثة
وعشرون هي التكملة ، تلقيها من ثلث المال وهو ثمانية وستون ، يبقى خمسة
وأربعون ، تسترجع ثلثها وهو خمسة عشر من التكملة ، يبقى ثمانية فهي الوصية ،
تسقطها من المال ، يبقى مائة وستة وتسعون للبنين ، لكل ابن ثمانية وعشرون .
ومنها : الوصية بالتكملة مع استثناء تكملة أخرى .
ثلاثة بنين ، وأوصى بتكملة نصف ماله بنصيب أحدهم إلا تكملة ثلث ماله بنصيب
أحدهم ، تأخذ نصف مال ، وتسقط منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة النصف ، وتأخذ
ثلث مال وتسقط منه نصيبا ، فالباقي هو تكملة الثلث ، تسقط تكملة الثلث من تكملة
النصف ، يبقى سدس مال بلا استثناء ، فالوصية إذا بسدس المال ، يبقى خمسة
أسداس مال تعدل ثلاثة أنصباء ، فتبسطها أسداسا ، وتقلب الاسم ، فالمال ثمانية
عشر ، والنصيب خمسة ، تأخذ نصف المال تسعة ، وتسقط منه النصيب ، يبقى
أربعة فهي تكملة النصف ، ثم تأخذ ثلثه وهو ستة ، وتسقط منها نصيبا ، يبقى واحد
فهو تكملة الثلث ، تسقط واحدا من أربعة ، يبقى ثلاثة فهي الوصية ، تسقطها من
جميع المال ، يبقى خمسة عشر للبنين ، لكل ابن خمسة .
ومنها : الوصية بالتكملة مع الوصية بالنصيب وبجزء مما تبقى من المال .
خمسة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بتكملة ربع ماله
بنصيب أحدهم ، ولثالث بثلث ما تبقى بعد ذلك ، تأخذ ربع مال ، وتنقص منه
نصيبا ، فالباقي هو تكملة الربع ، تدفعه إلى عمرو ، وتدفع النصيب إلى زيد ،
فانصرف الربع إلى الوصيتين ، يبقى ثلاثة أرباع المال ، تدفع منه واحدا إلى
الثالث ، يبقى ربعان يعدلان أنصباء البنين وهي خمسة ، تبسطها أرباعا ، وتقلب
روضة الطالبين — صفحة 221
مساهمون: النووي
ص٢٢١