النصيب ، ولبكر بثلث ما تبقى من المال بعد ذلك ، ولخالد بنصف ما تبقى بعد
ذلك ، تأخذ مالا ، وتلقى منه نصيبا ، يبقى مال إلا نصيبا ، تلقي من هذا الباقي
ربعه ، يبقى ثلاثة أرباع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب ، تلقي من الباقي ثلثه ، يبقى
نصف مال إلا نصف نصيب ، تلقي من الباقي نصفه ، يبقى ربع مال إلا ربع نصيب
تعدل ثلاثة أنصباء ، تجبر وتقابل ، فربع مال يعدل ثلاثة أنصباء وربع نصيب ،
فتضربها في أربعة ، تبلغ ثلاثة عشر ، النصيب منه واحد ، يبقى اثنا عشر ، لعمرو
ربعها ، يبقى تسعة ، لبكر ثلثها ، يبقى ستة ، لخالد نصفها ، يبقى ثلاثة ، لكل
واحد من الورثة واحد كالنصيب .
فصل في الوصية بنصيبين مع الوصية بجزء بعد كل نصيب مثاله :
ثلاثة بنين ، وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ، ولعمرو بثلث ما تبقى من الثلث ،
ولبكر بمثل نصيب أحدهم ، ولخالد بنصف ما تبقى من الثلث بعد النصيب ، فخذ
أحد أثلاث المال ، وادفع منه نصيبا إلى زيد ، يبقى منه مقدار ، تدفع ثلثه إلى
عمرو ، يبقى معنا ثلثا مقدار ، ونأخذ ثلثا آخر وتدفع منه نصيبا إلى بكر ، يبقى
مقدار ، تعطي منه خالدا نصفه ، يبقى نصف مقدار ، فتضم الباقي من الثلثين وهو
مقدار وسدس مقدار إلى الثلث الثالث وهو نصيب ، ومقدار يكون نصيبا ومقدارين
وسدس مقدار ، وذلك يعدل أنصباء الورثة وهو ثلاثة ، تسقط نصيبا بنصيب ، يبقى
مقداران وسدس مقدار في معادلة نصيبين ، فالنصيب الواحد مقدار ونصف سدس
مقدار ، وكنا فرضنا كل ثلث نصيبا ومقدارا ، فهو إذا مقداران ونصف سدس ،
تبسطها بالضرب في اثني عشر ، تكون خمسة وعشرين ، وجملة المال خمسة
وسبعون ، والنصيب ثلاثة عشر ، فلزيد ثلاثة عشر ، ولعمرو أربعة ، ولبكر ثلاثة
عشر ، ولخالد ستة ، ولكل ابن ثلاثة عشر كالنصيب .
فصل في الوصية بنصيب وبجزء شائع ، على شرط أن لا يضام
بعض الورثة ، أي : لا يدخل النقص عليه مثاله : إبنان ، وأوصى لزيد بربع
المال ، ولعمرو بنصيب أحد الابنين ، على أن لا يضام الثاني بالوصيتين ، هي من
أربعة لذكره الربع ، لزيد سهم ، وللابن الذي شرط أن لا يضام سهمان ، يبقى سهم
لعمرو وللابن الآخر لا يصح عليهما ، فتضرب اثنين في أربعة .
مسألة : ثلاثة بنين ، أحدهم بكر ، وأوصى من ثلث ماله لزيد بنصيب