تعالى . ولو أعتق من عليه كفارة مخيرة في مرض الموت ، قال المتولي : لا تعتبر
قيمة العبد من الثلث ، لأنه مؤد فرضا ، وهذا كأنه تفريع على الوجه القائل بأنه إذا
أوصى به ، أعتق من رأس المال .
فرع وأما الدعاء للميت ، والصدقة عنه ، فينفعانه بلا خلاف . وسواء في
الدعاء والصدقة ، الوارث والأجنبي . قال الشافعي رحمه الله : وفي وسع الله تعالى
أن يثيب المتصدق أيضا . قال الأصحاب : فيستحب أن ينوي المتصدق الصدقة عن
أبويه ، فإن الله تعالى ينيلهما الثواب ، ولا ينقص من أجره شيئا . وذكر صاحب
العدة : أنه لو أنبط عينا ، أو حفر نهرا ، أو غرس شجرة ، أو وقف مصحفا في
حياته ، أو فعله غيره عنه بعد موته ، يلحق الثواب الميت . وأعلم أن هذه الأمور إذا
صدرت من الحي ، فهي صدقات جارية ، يلحقه ثوابها بعد الموت كما صح في
الحديث ، وإذا فعل عيره عنه بعد موته ، فقد تصدق عنه . والصدقة عن الميت
روضة الطالبين — صفحة 185
مساهمون: النووي
ص١٨٥