حال يرث بمحض الفرض ، وهو إذا كان معه ابن ، أو ابن ابن ، فله
السدس ، والباقي للابن أو ابن الابن .
وحال يرث بمحض العصوبة ، وهو إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن .
وحال يرث بهما ، وهو إذا كان معه بنت ، أو بنت ابن ، أو بنات ، فله السدس
فرضا ، ولهن فرضهن والباقي له بالتعصيب .
فصل الجد كالأب في الميراث ، إلا في مسائل .
إحداها : الأب يسقط الأخوة والأخوات مطلقا ، والجد لا يسقط الأخوة
والأخوات للأبوين أو للأب . وسيأتي تفصيلهم إن شاء الله تعالى .
الثانية : الأب يرد الأم إلى ثلث ما يبقى في صورتي زوج وأبوين وزوجة وأبوين
كما سبق . ولو كان بدله جد ، كان للأم الثلث كاملا .
الثالثة : الأب يسقط أم نفسه وأم كل جد ، والجد لا يسقط أم الأب وإن أسقط
أم نفسه ، وأبو الجد ومن فوقه كالجد ، لكن كل واحد يحجب أم نفسه ، ولا يحجبها
من فوقه .
الرابعة : سبق أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب ، وفي الجد في مثل
ذلك الحال وجهان . أحدهما : أنه مثله . والثاني : لا ، بل يأخذ الباقي بعد البنت
أو البنات بالتعصيب فقط ، والجمع بينهما خاص بالأب . وهذا خلاف في العبارة
فقط والمأخوذ لا يختلف .
قلت : أصحهما وأشهرهما : الأول . والله أعلم .