كتاب الاقرار
هو إخبار عن حق سابق ، وفيه أربعة أبواب .
الأول : في أركانه ، وهي أربعة .
الأول : المقر ، وهو مطلق ، ومحجور عليه .
فالمطلق ، يصح إقراره . قال الغزالي : يصح إقراره بكل ما يقدر
على إنشائه ، وهذا الضبط تستثنى منه صور . منها : لو قال الوكيل : تصرفت كما