تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صحيح شرح العقيدة الطحاوية — صفحة 710

مساهمون:

ص٧١٠
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن الله كان عليا خبيرا ) النساء : 35 . وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته " ( 415 ) . قال الإمام النووي في الأذكار ( ص 528 ) : " فصل : يكره أن يسأل الرجل فيم ضرب امرأته من غير حاجة " . قلت : وكل هذا محمول على إذا لم يكن الزوج ظالما مستبدا عسوفا .
هامش
( 415 ) رواه أبو داود ( 2 / 246 ) والنسائي في الكبرى ( 5 / 372 ) وابن ماجة ( 1 / 639 ) وصححه الحافظ ابن حجر كما في شرح الأذكار ( 7 / 140 ) للعلامة ابن علان الدمشقي .