أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ، إن الله كان عليا كبيرا * وإن خفتم شقاق بينهما
فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ، إن
الله كان عليا خبيرا ) النساء : 35 .
وعن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يسأل
الرجل فيم ضرب امرأته " ( 415 ) .
قال الإمام النووي في الأذكار ( ص 528 ) : " فصل : يكره أن يسأل الرجل فيم
ضرب امرأته من غير حاجة " .
قلت : وكل هذا محمول على إذا لم يكن الزوج ظالما مستبدا عسوفا .
هامش
( 415 ) رواه أبو داود ( 2 / 246 ) والنسائي في الكبرى ( 5 / 372 ) وابن ماجة ( 1 / 639 ) وصححه
الحافظ ابن حجر كما في شرح الأذكار ( 7 / 140 ) للعلامة ابن علان الدمشقي .