خمس ذوذ من الإبل صدقة )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( فيما سقت السماء العيون أو كان عثريا العشر ، وما
سقي بالنضح نصف العشر )
فالسنة النبوية هي التي فصلت عدد الصلوات وأوقاتها ومقادير الزكاة
وغير ذلك .
- ب - السنة المؤكدة :
وهي المقررة لما أمر به القرآن أو نهى عنه ، كأداء الأمانة ، وتحريم القتل بغير حق
قال تعالى : ( إن الله يأمركم إن تؤدوا الأمانات إلى أهلها )
وقال عز من قائل : ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( ومن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها )
وقال صلى الله عليه وسلم : ( كل ذنب عسى الله أن يغفره الا من مات مشركا أو مؤمن
قتل مؤمنا ما تعمدا ) .
التعديل والتجريح — صفحة 18
مساهمون: سليمان بن خلف بن سعد ( ابن أيوب الباجي المالكي )
ص١٨