الثالثة : كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وإن كان
لغيره استأنف ، إلا من وجب عليه شهران فصام شهرا ومن الثاني ولو
يوما ، ومن وجب عليه شهر فصام خمسة عشر يوما ، والثلاثة في بدل
هدي التمتع إذا صام يومي التروية وعرفة صام الثالث بعد أيام التشريق .
الباب الرابع
( في المعذورين )
إذا حاضت المرأة أو نفست ، أي وقت كان من النهار ، بطل صومها
وتقضيه ولو طهرت بعد الفجر أمسكت استحبابا وقضته .
ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل الفجر صاما ذلك اليوم واجبا ،
وإلا فلا .
والمريض إذا برئ أو قدم المسافر قبل الزوال ولم يفطرا أمسكا
واجبا وأجزأهما ، وإلا فلا . ولو استمر المرض إلى رمضان آخر سقط
القضاء وتصدق عن الماضي لكل يوم بمد ، ولو برئ بينهما وكان عازما على
الصوم قضاه ولا كفارة ، وإن تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ، وحكم
ما زاد على رمضانين حكم رمضانين .
ويجب الإفطار على المريض والمسافر ، فلو صاما لم يجزهما ، وشرائط
قصر الصلاة شرائط قصر الصوم .
والشيخ والشيخة مع عجزهما ، يتصدقان عن كل يوم بمد ، وكذا ذو