تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
الأربعين ( 1 ) ، ولا السبائك ، ولا الحلي وإن قصد الفرار قبل الحول وبعده تجب .
الفصل الثالث في زكاة الغلات : تجب الزكاة في أربعة أجناس منها ، وهي : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . ولا تجب فيما عداها . وإنما تجب فيها بشرطين ( 2 ) : الأول : النصاب ، وهو في كل واحد منها خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ( 3 ) ، فيجب العشران سقي سيحا ( 4 ) أو بعلا أو عذيا ( 5 ) وإن سقي بالقرب والدوالي والنواضح فنصف العشر ، ثم كل ما زاد وإن قل ، بعد
هامش
( 1 ) فالفضة المسكوكة درهما لا يجب فيها شئ حتى يبلغ 105 مثاقيل ، فيجب فيها زكاتها وهي مثقالان و 15 حمصة ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 126 مثقالا ، ثم لا يجب فيما زاد عنه شئ حتى يبلغ 147 مثقالا . وهكذا . ( 2 ) في ( ن ) بشرط اثنين ( هكذا ) . ( 3 ) خمسة أوساق تساوي 300 صاعا و 300 صاعا تساوي 1200 مدا ، وهي تعادل ما يقارب 850 كيلوا ، وعلى التحدي فهي على الأقل 847 كيلوا و 207 غرامات ، وعلى الأكثر 849 كيلوا و 193 غراما . ( 4 ) وهو ما شرب بالماء الجاري . ( 5 ) في مختار الصحاح : قال الأصمعي : العذى : ما سقته السماء ، والبعل : ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سماء .