مسائل :
الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي [ عليه السلام ]
قبل خروجه .
الثانية : قيل التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت .
الثالثة : الخطبتان بعدها ( 1 ) .
الرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله .
الفصل الثالث - في صلاة الكسوف
:
وتجب - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح
المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان ، تشتمل كل ركعة على
خمس ركوعات وسجدتين .
وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم
يركع ، ثم ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ،
وهكذا إلى أن يركع خمسا ، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ،
فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ،
وتشهد وسلم .
ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام ( 2 ) ،
والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع -
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ : يجب الخطبتان بعدها .
( 2 ) أي يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام .