تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
مسائل : الأولى : يكره التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي [ عليه السلام ] قبل خروجه . الثانية : قيل التكبير الزائد واجب ، وكذا القنوت . الثالثة : الخطبتان بعدها ( 1 ) . الرابعة : يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها ، ويكره قبله .

الفصل الثالث - في صلاة الكسوف

: وتجب - عند كسوف الشمس ، وخسوف القمر ، والزلزلة ، والرياح المخوفة ، وغيرها من أخاويف السماء - ركعتان ، تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين . وكيفيتها : أن ينوي ويكبر ، ويقرأ الحمد وسورة أو بعضها ، ثم يركع ، ثم ينتصب ، فإن كان أتم السورة قرأ الحمد ثانيا وسورة أو بعضها ، وهكذا إلى أن يركع خمسا ، وإن لم يكن أتمها اكتفى بتمامها عن الفاتحة ، فإذا ركع خمسا كبر وسجد سجدتين ، ثم قام وصنع ثانيا كما صنع أولا ، وتشهد وسلم . ويستحب أن يقرأ فيها السور الطوال ، ومساواة الركوع للقيام ( 2 ) ، والجماعة ، والإعادة مع بقاء الوقت ، والتكبير عند الانتصاب من الركوع -
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ : يجب الخطبتان بعدها . ( 2 ) أي يكون طول زمان الركوع مساويا لمدة القيام .