الأظفار ، وأخذ الشارب ، والمشي بسكينة ووقار ، وتنظيف البدن ،
والتطيب ، والدعاء والجهر بالقراءة .
الفصل الثاني - في صلاة العيدين
:
وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومع فقدها تستحب جماعة
وفرادى ، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا تقضى لو فاتت .
وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت
بينها ، ثم يكبر السادسة للركوع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ
الحمد والشمس ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ، ثم يكبر الخامسة للركوع ( 1 ) .
ويستحب الإصحار بها ( 2 ) ، والخروج حافيا بسكينة ووقار ، وأن
يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده ( 3 ) في الأضحى مما يضحي به ،
والتكبير عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها العيد في الفطر ،
وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة : أولها ظهر العيد لمن كان بمنى ، وفي
غيرها عقيب عشر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : ويسجد سجدتين .
( 2 ) أي يصليها في الصحراء إلا في مكة .
( 3 ) في سائر النسخ : يعد عوده .
( 4 ) وصورة التكبيرات في الأضحى ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ،
والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) .
وصورتها في الفطر ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله
أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) .