تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
الأظفار ، وأخذ الشارب ، والمشي بسكينة ووقار ، وتنظيف البدن ، والتطيب ، والدعاء والجهر بالقراءة .

الفصل الثاني - في صلاة العيدين

: وهي واجبة جماعة بشروط الجمعة ، ومع فقدها تستحب جماعة وفرادى ، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، ولا تقضى لو فاتت . وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى الحمد والأعلى ، ثم يكبر خمسا يقنت بينها ، ثم يكبر السادسة للركوع ، ويسجد السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد والشمس ، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهما ، ثم يكبر الخامسة للركوع ( 1 ) . ويستحب الإصحار بها ( 2 ) ، والخروج حافيا بسكينة ووقار ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر وبعده ( 3 ) في الأضحى مما يضحي به ، والتكبير عقيب أربع صلوات : أولها المغرب ، وآخرها العيد في الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمسة عشرة : أولها ظهر العيد لمن كان بمنى ، وفي غيرها عقيب عشر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في سائر النسخ هنا إضافة : ويسجد سجدتين . ( 2 ) أي يصليها في الصحراء إلا في مكة . ( 3 ) في سائر النسخ : يعد عوده . ( 4 ) وصورة التكبيرات في الأضحى ( الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ) . وصورتها في الفطر ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ) .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 52 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي