تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال ( 1 ) . وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى والعرج ، وأن لا يكون هما ( 2 ) ، ولا مسافرا . ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور . ولو فاتت وجبت الظهر . ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة . ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على الصلاة ، مرتديا ، معتمدا على شئ ، والإصغاء إليه . مسائل : الأولى : الأذان الثاني بدعة . الثانية : يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد . الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة ( 3 ) . الرابعة : يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص
هامش
( 1 ) وهو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات ونصف تقريبا . ( فإن اتفقا بطلتا ، وإن سبقت أحداهما - ولو بتكبيرة الإحرام - بطلت المتأخرة ) شرائع الاسلام . ( 2 ) الهم : الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور . ( 3 ) إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع والخطبتان ، قيل يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر ( شرائع ) .