هناك جمعة أخرى بينهما أقل من ثلاثة أميال ( 1 ) .
وتجب مع الشروط على كل مكلف حر ذكر سليم من المرض والعمى
والعرج ، وأن لا يكون هما ( 2 ) ، ولا مسافرا .
ولو كان بينه وبين الجمعة أزيد من فرسخين لم يجب الحضور .
ولو فاتت وجبت الظهر .
ويجب إيقاع الخطبتين بعد الزوال قبلها ، وقيام الخطيب مع القدرة .
ويستحب فيهما الطهارة ، وأن يكون الخطيب بليغا مواظبا على
الصلاة ، مرتديا ، معتمدا على شئ ، والإصغاء إليه .
مسائل :
الأولى : الأذان الثاني بدعة .
الثانية : يحرم البيع بعد النداء ، وينعقد .
الثالثة : لو أمكن الاجتماع حال الغيبة استحبت الجمعة ( 3 ) .
الرابعة : يستحب التنفل بعشرين ركعة ، وحلق الرأس ، وقص
هامش
( 1 ) وهو فرسخ واحد يعادل خمس كيلو مترات ونصف تقريبا . ( فإن اتفقا
بطلتا ، وإن سبقت أحداهما - ولو بتكبيرة الإحرام - بطلت المتأخرة )
شرائع الاسلام .
( 2 ) الهم : الشيخ الكبير الذي يتعذر أو يصعب عليه الحضور .
( 3 ) إذا لم يكن الإمام موجودا ولا من نصبه للصلاة ، وأمكن الاجتماع
والخطبتان ، قيل يستحب أن يصلي جمعة ، وقيل لا يجوز ، والأول أظهر ( شرائع ) .