ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ،
والعبث ، والإقعاء ، والتنخم ، والبصاق ، ونفخ موضع السجود ، والتأوه ،
ومدافعة الأخبثين .
ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ، وفي عقص الشعر للرجل قولان .
ويجوز تسميت العاطس ( 1 ) ، ورد السلام ( 2 ) ، والدعاء بالمباح ( 3 ) .
الباب الثالث
[ في بقية الصلوات ]
وفيه فصول :
الفصل الأول - في الجمعة
:
وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير
ظل كل شئ مثله .
وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد - وهو خمسة
نفر أحدهم الإمام - والخطبتان - ، وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي
وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة ، وأن لا يكون
هامش
( 1 ) أي يقال للعاطس : يرحمك الله .
( 2 ) بل هو واجب بالمثل .
( 3 ) وقد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج 4 فراجع .