تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب ، والتمطي ، والفرقعة ، والعبث ، والإقعاء ، والتنخم ، والبصاق ، ونفخ موضع السجود ، والتأوه ، ومدافعة الأخبثين . ويحرم قطع الصلاة لغير ضرورة ، وفي عقص الشعر للرجل قولان . ويجوز تسميت العاطس ( 1 ) ، ورد السلام ( 2 ) ، والدعاء بالمباح ( 3 ) .
الباب الثالث [ في بقية الصلوات ] وفيه فصول :

الفصل الأول - في الجمعة

: وهي ركعتان عوض الظهر ، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله . وشروطها : السلطان العادل ، أو من نصبه ، والعدد - وهو خمسة نفر أحدهم الإمام - والخطبتان - ، وهما حمد الله تعالى والصلاة على النبي وآله والوعظ وقراءة سورة خفيفة من القرآن - والجماعة ، وأن لا يكون
هامش
( 1 ) أي يقال للعاطس : يرحمك الله . ( 2 ) بل هو واجب بالمثل . ( 3 ) وقد ورد كل هذا في أبواب قواطع الصلاة في الوسائل ج 4 فراجع .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 50 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي