تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
برفع ركبتيه . ويكره الإقعاء ( 1 ) . السابع : التشهد ، ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية مرتين ، ويجب فيه الجلوس بقدره ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله عليهم السلام ، وأقله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ) . ويستحب أن يجلس متوركا ، وأن يدعو بعد الواجب . الثامن : التسليم ، وفي وجوبه خلاف ، وصورته : ( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] ، أو [ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) . ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ، والإمام ( يومئ إلى يمينه ) بصفحة وجهه ، والمأموم ( يومئ بصفحة وجهه ) ( 2 ) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد .

الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة

: وهي خمسة : الأول : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، واحدة منها تكبيرة الإحرام . ( 3 )
هامش
( 1 ) الإقعاء : الجلوس على الأليتين ونصب الساقين والتساند إلى الظهر ، كما يجلس الكلب . ( 2 ) زيادات منا لتوضيح العبارة . ( 3 ) وتتعين بالنية .