برفع ركبتيه .
ويكره الإقعاء ( 1 ) .
السابع : التشهد ، ويجب في كل ثنائية مرة ، وفي الثلاثية والرباعية
مرتين ، ويجب فيه الجلوس بقدره ، والشهادتان ، والصلاة على النبي وآله
عليهم السلام ، وأقله : ( أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ،
اللهم صل على محمد وآل محمد ) .
ويستحب أن يجلس متوركا ، وأن يدعو بعد الواجب .
الثامن : التسليم ، وفي وجوبه خلاف ، وصورته : ( السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين ] ، أو [ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ) .
ويستحب أن يسلم المنفرد إلى القبلة ويومي بمؤخر عينيه إلى يمينه ،
والإمام ( يومئ إلى يمينه ) بصفحة وجهه ، والمأموم ( يومئ بصفحة
وجهه ) ( 2 ) إلى يمينه ويساره - إن كان على يساره أحد .
الفصل الثاني - في مندوبات الصلاة
:
وهي خمسة :
الأول : التوجه بسبع تكبيرات بينها ثلاثة أدعية ، واحدة منها
تكبيرة الإحرام . ( 3 )
هامش
( 1 ) الإقعاء : الجلوس على الأليتين ونصب الساقين والتساند إلى الظهر ، كما
يجلس الكلب .
( 2 ) زيادات منا لتوضيح العبارة .
( 3 ) وتتعين بالنية .