تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
الطريق ، والفريضة جوف الكعبة ، وبيوت المجوس والنيران ، وأن يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ، وإلى باب مفتوح ، أو انسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة . ولا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة ، ولا يجوز على المغصوب مع العلم ولا على نجاسة . ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود ( 1 ) . ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها بالاستحالة كالمعادن . ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع الحر على الثوب ، فإن فقد فعلى اليد .
الفصل السادس في الأذان والإقامة : وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا ، للمنفرد والجامع ، رجلا كان أو امرأة ، بشرط أن تسر . ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا في الغداة والمغرب . وصورة الأذان : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ،
هامش
( 1 ) إذا لم تكن النجاسة متعدية .