الطريق ، والفريضة جوف الكعبة ، وبيوت المجوس والنيران ، وأن
يكون بين يديه أو إلى أحد جانبيه امرأة تصلي ، وإلى باب مفتوح ، أو
انسان مواجه ، أو نار مضرمة ، أو حائط ينز من بالوعة .
ولا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض مما لا يؤكل
ولا يلبس إذا كان مملوكا أو في حكمه خاليا من نجاسة ، ولا يجوز على
المغصوب مع العلم ولا على نجاسة .
ولا يشترط طهارة مساقط بقية أعضاء السجود ( 1 ) .
ولا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، أو ما خرج عنها
بالاستحالة كالمعادن .
ويجوز مع عدم الأرض السجود على الثلج والقير وغيرهما ، ومع
الحر على الثوب ، فإن فقد فعلى اليد .
الفصل السادس في الأذان والإقامة :
وهما مستحبان في الصلوات الخمس أداءا وقضاءا ، للمنفرد والجامع ،
رجلا كان أو امرأة ، بشرط أن تسر .
ويتأكدان في الجهرية ، خصوصا في الغداة والمغرب .
وصورة الأذان : ( الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد
أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ،
هامش
( 1 ) إذا لم تكن النجاسة متعدية .