تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره ، وإلا قاعدا مؤميا .

الفصل الخامس - في المكان

: كل مكان مملوك أو مأذون ( 1 ) فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب ( 2 ) . ويشترط طهارة موضع الجبهة . ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل . وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ( 3 ) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل ( 4 ) ، والسبخة ، ومعاطن ( 5 ) الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي ( 6 ) ، وجواد ( 7 )
هامش
( 1 ) صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي . ( 2 ) عينا أو منفعة أو حقا . ( 3 ) أي ذات الصلصل ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه . ( 4 ) الشن . ( 5 ) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات . ( 6 ) منحدر الأرض : مجرى السيل . ( 7 ) بتشديد الدال ، يدل جمع الجادة ، أي الشارع العام .