ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالإيماء إن أمن اطلاع غيره ، وإلا قاعدا
مؤميا .
الفصل الخامس - في المكان
:
كل مكان مملوك أو مأذون ( 1 ) فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في
المغصوب مع علم الغصب ( 2 ) .
ويشترط طهارة موضع الجبهة . ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل .
وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ،
وذات الصلاصل ( 3 ) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل ( 4 ) ، والسبخة ،
ومعاطن ( 5 ) الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي ( 6 ) ، وجواد ( 7 )
هامش
( 1 ) صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي .
( 2 ) عينا أو منفعة أو حقا .
( 3 ) أي ذات الصلصل ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض
الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافه .
( 4 ) الشن .
( 5 ) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات .
( 6 ) منحدر الأرض : مجرى السيل .
( 7 ) بتشديد الدال ، يدل جمع الجادة ، أي الشارع العام .