مع الاختيار ( 1 ) ويجوز في الحرب ( 2 ) وللنساء ، وللركوب ، والافتراش
له ولا ( 3 ) في المغصوب ، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق .
ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف ( 4 ) وأن يأتزر فوق
القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا ، واللثام ، والقباء المشدود في
غير الحرب واشتمال الصماء ( 5 ) .
ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو
حكمه ( 6 ) .
وعورة الرجل قبله ودبره ، وجسد المرأة عورة ، وسوغ لها كشف
الوجه واليدين والقدمين ، وللأمة والصبية كشف الرأس .
ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء ( 7 ) وللمرأة ثلاثة أثواب :
قميص ودرع وخمار .
هامش
( 1 ) ولا الذهب للرجال ، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا .
( 2 ) في الحرب فقط ، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة .
( 3 ) والرداء .
( 5 ) وهو : إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد .
( 6 ) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شهد حال قطعي .
( 7 ) في سائر النسخ إضافة ( أفضل ) ولا معنى لأفضل من الاستحباب .