تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن . ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء . ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد ( 1 ) . ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت . ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا . ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة .
الفصل الرابع في اللباس : يجب ستر العورة أما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص ( 2 ) ، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية . ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال
هامش
( 1 ) في سائر النسخ إضافة : في الوقت وخارجه . ( 2 ) الخز : دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها .
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 40 | العلامة الحلي / الشيخ حسين الأعلمي