الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن .
ومع فقد الأمارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة
إلى أي جهة شاء .
ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد ( 1 ) .
ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو
كان إليهما أعاد في الوقت .
ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا .
ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة .
الفصل الرابع في اللباس :
يجب ستر العورة أما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من
أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص ( 2 ) ، أو بالصوف والشعر والوبر مما
يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية .
ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه
وإن ذكى ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال
هامش
( 1 ) في سائر النسخ إضافة : في الوقت وخارجه .
( 2 ) الخز : دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة
من وبرها .