ذي السبب ( 1 ) .
الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع ( 2 ) ولا
يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه .
الفصل الثالث - في القبلة
:
وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد .
والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين
يديه بعضها .
وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم : بالعراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل
اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام .
وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر ( 3 ) والشفق لمنكبه
الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي
هامش
( 1 ) أي الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة
كصلاة الزيارة والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء والشكر ، وتحية المساجد
وأول الشهر ، ونحوها .
( 2 ) منها : من له عذر ويتوقع زواله ، والصائم الذي ينتظرونه للطعام ،
والصائم التائق نفسه إلى الطعام ، والمفيض من عرفات إلى المشعر .
( 3 ) لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين ، وهو يومان في
السنة فقط ، وأما سائر الأيام فلا يتم .