تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
ذي السبب ( 1 ) . الثالثة : تقديم كل صلاة في أول وقتها أفضل إلا في مواضع ( 2 ) ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ، ولا تقديمها عليه .

الفصل الثالث - في القبلة

: وهي الكعبة مع القدرة ، وجهتها مع البعد . والمصلي في الكعبة يستقبل أي جدرانها شاء ، وعلى سطحها يبرز بين يديه بعضها . وكل قوم يتوجهون إلى ركنهم : بالعراقي لأهل العراق ، واليماني لأهل اليمن ، والمغربي لأهل المغرب ، والشامي لأهل الشام . وعلامة العراق جعل الفجر محاذيا لمنكبه الأيسر ( 3 ) والشفق لمنكبه الأيمن ، وعين الشمس عند الزوال على طرف الحاجب الأيمن مما يلي
هامش
( 1 ) أي الصلوات التي لها سبب خاص ليست مكروهة في الأوقات المذكورة كصلاة الزيارة والحاجة ، والاستخارة ، والاستسقاء والشكر ، وتحية المساجد وأول الشهر ، ونحوها . ( 2 ) منها : من له عذر ويتوقع زواله ، والصائم الذي ينتظرونه للطعام ، والصائم التائق نفسه إلى الطعام ، والمفيض من عرفات إلى المشعر . ( 3 ) لا يكون هذا موافقا للقبلة إلا في زمن الاعتدالين ، وهو يومان في السنة فقط ، وأما سائر الأيام فلا يتم .