وفي ضوء كل عين : نصف الدية ، وفي نقصان ضوء إحداهما بحسابه ،
وكذا في نقصان ضوئهما ويعتبر بالقياس إلى عيني مساويه في السن .
وفي الشم الدية ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان ، وفي نقصانه
الأرش بما يراه الحاكم .
وفي الذوق الدية ، وفي نقصانه الأرش .
ولو أصيب فتعذر عليه الإنزال حالة الجماع : فالدية .
وفي سلس البول : الدية .
وفي الصوت : الدية .
الفصل العاشر في ديات الجراح :
الشجاج ثمانية :
الحارصة : وهي التي تقشر الجلد ، وفيها بعير .
والدامية : وهي التي تأخذ يسيرا في اللحم ، وفيها بعيران .
والمتلاحمة : وهي التي تأخذ في اللحم أكثر ، وفيها ثلاثة أبعرة .
والسمحاق : وهي التي تنتهي إلى الجلدة المغشية للعظم ، وفيها
أربعة أبعرة .
والموضحة : وهي التي توضح العظم ، وفيها خمسة أبعرة .
والهاشمة : وهي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة .
والمنقلة : وهي التي تحوج إلى نقل العظم ، وفيها خمسة عشر بعيرا .
والمأمومة : وهي التي تصل إلى أم الدماغ ، وفيها ثلث الدية . وكذا
الجايفة : وهي التي تبلغ إلى الجوف . ودية