تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وفي كسر البعصوص ( 1 ) إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان ( 2 ) إذا لم يملك البول ولا الغائط . وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب : أربعون دينارا . ومن داس بطن انسان حتى أحدث . ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية . ومن افتض بكرا بأصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ( فعليه ) ديتها ومثل مهر نسائها . وفي كسر عظم من عضو : خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث ديته ، فإن برئ على غير عيب : فأربعة أخماس دية رضه ، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل : ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه .

الفصل التاسع - في ديات المنافع

: في العقل : الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية . وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين : النصف ، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن .
هامش
( 1 ) البعصوص : العصعص ، وهو عجب الذنب . ( 2 ) العجان بكسر العين : ما بين الدبر والخصية .