وفي كسر البعصوص ( 1 ) إذا لم يملك الغائط : الدية وكذا في العجان ( 2 )
إذا لم يملك البول ولا الغائط .
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب : أربعون دينارا .
ومن داس بطن انسان حتى أحدث . ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك
بثلث الدية .
ومن افتض بكرا بأصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها ( فعليه )
ديتها ومثل مهر نسائها .
وفي كسر عظم من عضو : خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على
غير عيب : فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ،
وفي رضه ثلث ديته ، فإن برئ على غير عيب : فأربعة أخماس دية رضه ،
وفي فكه من العضو بحيث تتعطل : ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير
عيب فأربعة أخماس دية فكه .
الفصل التاسع - في ديات المنافع
:
في العقل : الدية ، وفي نقصه الأرش ، ولو عاد لم يرتجع الدية .
وفي السمع : الدية ، وفي سمع إحدى الأذنين : النصف ، ولو نقص
سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين ، ولو
نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن .
هامش
( 1 ) البعصوص : العصعص ، وهو عجب الذنب .
( 2 ) العجان بكسر العين : ما بين الدبر والخصية .