تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش . وفي حلمة الرجل نصف الدية عند ( الشيخ ) وثمنها عند ( ابن بابويه ) . وفي الذكر : الدية ، وكذا ( 1 ) في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية . وفي الخصيتين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين أربع مائة دينار ، فإن فحج ( 3 ) فلم يقدر على المشي فثمانمائة . وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها . وفي إفضاء ( 4 ) المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والانفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا . وفي كل واحدة من الأليتين : نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وإصبعهما كاليدين . وفي كل واحد من الساقين والفخذين : نصف الدية . وفي كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب ، وإن كان مما يلي العضدين فعشرة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هنا إضافة : عند الشيخ . ( 2 ) فتق الخصيتين - المجمع . ( 3 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين . وفي سائر النسخ : فخج بالخاء وهو خطأ لم يلتفت إليه الكثير . ( 4 ) الإفضاء : إيصال مخرج البول بالمهبل أي الفرج ، أي اتحادهما .