انقطع لبنهما أو تعذر نزوله فالأرش . وفي حلمة الرجل نصف الدية عند
( الشيخ ) وثمنها عند ( ابن بابويه ) .
وفي الذكر : الدية ، وكذا ( 1 ) في الحشفة ، وفي العنين ثلث الدية .
وفي الخصيتين : الدية ، وفي كل واحدة النصف ، وفي أدرة ( 2 ) الخصيتين
أربع مائة دينار ، فإن فحج ( 3 ) فلم يقدر على المشي فثمانمائة .
وفي كل واحد من شفري المرأة نصف ديتها .
وفي إفضاء ( 4 ) المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها ، ولو كان
قبله ضمن الزوج مع المهر الدية والانفاق عليها حتى يموت أحدهما ، ولو لم
يكن زوجا وكان مكرها فالمهر والدية ، ومع المطاوعة الدية ، ولو كانت
المكرهة بكرا فلها أرش البكارة أيضا .
وفي كل واحدة من الأليتين : نصف الدية ، وفي كل واحدة من الرجلين
نصف الدية ، وحدها مفصل الساق وإصبعهما كاليدين .
وفي كل واحد من الساقين والفخذين : نصف الدية .
وفي كسر الضلع : خمسة وعشرون دينارا إن كان مما يخالط القلب ،
وإن كان مما يلي العضدين فعشرة .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ هنا إضافة : عند الشيخ .
( 2 ) فتق الخصيتين - المجمع .
( 3 ) الفحج : تباعد ما بين الرجلين في الأعقاب مع تقارب صدور القدمين .
وفي سائر النسخ : فخج بالخاء وهو خطأ لم يلتفت إليه الكثير .
( 4 ) الإفضاء : إيصال مخرج البول بالمهبل أي الفرج ، أي اتحادهما .