الفصل الثالث في كيفيته :
ويجب فيه سبعة أشياء :
( النية ) مقارنة لغسل الوجه أو لغسل اليدين المستحب ، واستدامتها
حكما حتى يفرغ .
و ( غسل الوجه ) من قصاص شعر الرأس إلى محادر ( 1 ) شعر الذقن
طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى .
و ( غسل اليدين ) من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ولو عكس لم يجز .
و ( مسح بشرة مقدم الرأس أو شعره ) بالبلل من غير استئناف ماء
جديد ، بأقل ما يقع عليه اسم المسح .
و ( مسح بشرة الرجلين ) الأصابع إلى الكعبين ، ويجوز
منكوسا .
و ( الترتيب ) على ما قلناه .
من رؤوس و ( الموالاة ) وهي متابعة الأفعال بعضها لبعض من غير تأخير .
ويستحب فيه غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، مرة من حدث النوم
والبول ومرتين من الغائط وثلاثا من الجنابة ، ووضع الإناء على اليمين ،
والاغتراف بها ، والتسمية ، والمضمضة ، والاستنشاق ثلاثا ، وتثنية
هامش
( 1 ) من الانحدار .