مسألة 19 : ( الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك جدا ، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما
يظهر من شيخنا العلامة ( 1 ) دعوى إطباقهم عليه .
مسألة 20 : ( الإباحة في الماء . . . إلخ ) .
بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه .
فصل في أحكام التيمم
مسألة 6 : ( لصلاة القضاء . . . إلخ ) .
في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل ، بل منع ، وهكذا
مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى
آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية ، اللهم إلا أن
يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه
بتمكنه منها بعدها ، فيستصحب هذا المعنى ، ولكن بناء الأصحاب على إلحاق صورة
الرجاء بفرض العلم بوجدانه بعده في الوقت ، فإن تم ذلك إجماعا منهم ، وإلا فلا
وجه فيه بعد اقتضاء الاستصحاب المزبور كونه غير واجد في تمام الوقت الجائز عليه
البدار جزاما فتدبر .
مسألة 3 : ( الأقوى جواز التيمم . . . إلخ ) .
الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا
إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه .
مسألة 4 : ( لكن الأحوط . . . إلخ ) .
لا يترك جدا كما أشرنا فعلا .
هامش
( 1 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : الركن الثاني في الشك في بعض أفعال الغسل والتيمم قبل
الفراغ وبعده - طبع مؤسسة آل البيت .