تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
التراب وصيرورته آجرا . مسألة 6 : ( لا يعد تصرفا . . . إلخ ) . لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا ، اللهم إلا أن يقال : إن الضرب منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون تصرفا زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان ، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع المغصوب ، وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى . مسألة 6 : ( وكان مما لا قيمة له . . . إلخ ) . مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد وحرام . فصل في كيفية التيمم مسألة 8 : ( والأحوط مع الامكان . . . إلخ ) . لا يترك الاحتياط في المقام ، وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على أي واحد من الصورتين . مسألة 11 : ( فيجب تعيينه . . . إلخ ) . بعد اقتضاء الاطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الاخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا . مسألة 18 : ( غاية الاحتياط . . . إلخ ) . بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ إحتماله في روايات الباب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 978 باب 12 من أبواب التيمم .