التراب وصيرورته آجرا .
مسألة 6 : ( لا يعد تصرفا . . . إلخ ) .
لولا يصدق التصرف الزائد على ضربه عرفا ، اللهم إلا أن يقال : إن الضرب
منتزع عن وصول اليد إلى الأرض عن حركة سريعة ، وهذا المعنى لا يكون تصرفا
زائدا مع فرض غصبية الفضاء والمكان ، إذ في كل مكان كان اليد مماسا مع
المغصوب ، وكائنا فيه بلا زيادة في انتقاله من محل إلى محل كما لا يخفى .
مسألة 6 : ( وكان مما لا قيمة له . . . إلخ ) .
مجرد عدم القيمة لا يخرجه عن ملكه فالتصرف بإتلاف مقدار منه غصب زائد
وحرام .
فصل في كيفية التيمم
مسألة 8 : ( والأحوط مع الامكان . . . إلخ ) .
لا يترك الاحتياط في المقام ، وفي الفرع السابق ولو للتشكيك في إقامة الدليل
على الاجتزاء بما أفيد اجتهادا لاتهام الفقيه في حدسه في تطبيق قاعدة الميسور على
أي واحد من الصورتين .
مسألة 11 : ( فيجب تعيينه . . . إلخ ) .
بعد اقتضاء الاطلاقات ، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل
والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الاخلال
بالقربة ولو بتشريعه في أمره ، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا .
مسألة 18 : ( غاية الاحتياط . . . إلخ ) .
بل الأحوط منه تكرار الضرب في كل موقع متعاقبا من جهة مجئ إحتماله في
روايات الباب ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 2 ص 978 باب 12 من أبواب التيمم .