جامع البلد .
قوله " بل مع المنع . . . إلخ " .
إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله ، فإنه مسلط على فسخ مهاياته ، وبعده لا يقدر العبد
على شئ .
قوله " وإذن الزوج . . . إلخ " .
في اليومين الأولين ، وإلا ففي اليوم الثالث الواجب ، نفوذ إذنه محل إشكال ، لعدم
إطلاق ( 1 ) في دليله على وجه يتكفل لاحراز قابلية المحل ، فدليل ( 2 ) وجوب الاعتكاف
يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى ، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج
لجميع واجباته .
قوله " ناسيا . . . إلخ " .
في النسيان نظر ، لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من
دليله ( 3 ) بواسطة النسيان .
قوله " وإن كان أحوط . . . إلخ " .
لا يترك ، لقوة عدم صدق الحاجة عليه .
مسألة 1 : " على الأحوط . . . إلخ " .
بل الأقوى ، لأن جميع الآيات ( 4 ) داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو
ظاهر .
مسألة 9 : " بطل . . . إلخ " .
في بطلانه نظر ، لا طلاق دليله بعد تمشي القصد منه ، فيجب قضاؤه لو تركه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب صوم المحرم والمكروه .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 6 .
( 4 ) الأنبياء : 52 ق والبقرة : 125 و 187 على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة
ويحتمل غيرها .