تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على العروة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
جامع البلد . قوله " بل مع المنع . . . إلخ " . إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله ، فإنه مسلط على فسخ مهاياته ، وبعده لا يقدر العبد على شئ . قوله " وإذن الزوج . . . إلخ " . في اليومين الأولين ، وإلا ففي اليوم الثالث الواجب ، نفوذ إذنه محل إشكال ، لعدم إطلاق ( 1 ) في دليله على وجه يتكفل لاحراز قابلية المحل ، فدليل ( 2 ) وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى ، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته . قوله " ناسيا . . . إلخ " . في النسيان نظر ، لعدم دليل واف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله ( 3 ) بواسطة النسيان . قوله " وإن كان أحوط . . . إلخ " . لا يترك ، لقوة عدم صدق الحاجة عليه . مسألة 1 : " على الأحوط . . . إلخ " . بل الأقوى ، لأن جميع الآيات ( 4 ) داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر . مسألة 9 : " بطل . . . إلخ " . في بطلانه نظر ، لا طلاق دليله بعد تمشي القصد منه ، فيجب قضاؤه لو تركه
هامش
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب صوم المحرم والمكروه . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1 - 6 . ( 4 ) الأنبياء : 52 ق والبقرة : 125 و 187 على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة ويحتمل غيرها .
تعليقة على العروة — صفحة 171 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي