الباب الرابع
فيما أباح - صلى الله عليه وسلم - قتله من الحيوانات وما نهى عن قتله
وروى الحاكم والطبراني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاة " ( 1 ) .
وروى الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن ابن عمر - رضي الله
تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الحيات ذو الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان
البصر ويستسقطان الحمل " ( 2 ) .
وروى البخاري عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
اقتلوا ذا الطفيتين ، فإنه يطمس البصر ويصيب الحبل ( 3 ) .
وروى الطبراني عن إبراهيم بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الحيات
كلها من تركها خشية ثأرها فليس منا " ( 4 ) .
وروى مسلم عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الحيات
والكلاب واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر ، فإنهما يلتمسان البصر ويستسقطان الحبالى " ( 5 ) .
وروى ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وابن حبان والحاكم
والبيهقي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا الأسودين في
الصلاة ، الحية والعقرب " ( 6 ) .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال : " اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني " ( 7 ) .
وروى الطبراني عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " اقتلوا
الوزع ولو في جوف الكعبة " ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أحمد في الزهد 295 والحاكم 4 / 270 والبيهقي 7 / 272 والعقيلي في الضعفاء 1 / 170 4 / 340 وانظر
نصب الراية 2 / 100 ، 3 / 62 .
( 2 ) أخرجه البخاري 6 / 347 ( 3297 ، 3298 ) ومسلم 4 / 1752 ( 128 ، 129 / 2233 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري 6 / 404 ( 3308 ) .
( 4 ) الطبراني في الكبير 2 / 2382 10 / 211 وانظر المجمع 4 / 47426 .
( 5 ) مسلم 4 / 1752 .
( 6 ) أخرجه أبو داود ( 921 ) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ( 528 ) والحاكم 4 / 270 والعقيلي في الضعفاء 2 /
237 وانظر نصب الراية 2 / 100299 .
( 7 ) أخرجه أبو داود ( 5249 ) والنسائي 6 / 51 .
( 8 ) أخرجه أحمد 6 / 200 والطبراني في الكبير 11 / 202 وانظر المجمع 3 / 229 ، 4 / 47 .