الباب الثالث
في إباحته - صلى الله عليه وسلم - اقتناء كلب الصيد والحراسة
روى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من اقتنى
كلبا إلا كلب ماشية أو ضار نقص من عمله كل يوم قيراطان " ( 1 ) .
وروي عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من اتخذ كلبا إلا كلب
ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) لم يذكر المصنف تحت هذا الباب شيئا وذكرنا هذه تتميما للفائدة والحديث أخرجه البخاري 9 / 608 ( 5480 )
ومسلم 3 / 1201 ( 50 / 1574 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري 5 / 5 ( 2322 ) ومسلم 3 / 1203 ( 58 / 1575 ) .