أحدكم المرأة وهو يخضب بالسواد فليعلمها أنه يخضب " ( 1 ) .
وروى الإمام أحمد والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي والدارقطني عن المغيرة بن
شعبة - رضي الله تعالى عنه - قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " انظر إليها ، فإنه أحرى أن يؤدم
بينكما ولا تنظر إلا إلى وجهها وكفيها " ( 2 ) .
وروى الإمام أحمد برجال ثقات والبزار عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أم سليم تنظر إلى جارية ، فقال : شمي عوارضها وانظري إلى
عرقوبيها ( 3 ) .
وروى الطبراني عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد خطبة امرأة بعث أم سليم تنظر
إليها فشمت أعقابها وبطون عراقيبها .
وروى الأئمة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال : كان الفضل بن عباس
- رضي الله تعالى عنهما - رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه
فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر
، وفي رواية فجعل الفضل يلاحظ النساء ، وينظر إليهن ، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف
وجهه بيده من خلفه مرارا وجعل الفضل يلحظ إليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي ، هذا
يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه ، غفر له ( 4 ) .
الثالث : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الخطبة :
روى الأئمة إلا الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه " ( 5 ) .
الرابع : في خطبته صلى الله عليه وسلم في النكاح :
روى أبو يعلى والطبراني برجال الصحيح عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - وروى
الأئمة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة فيقول :
إن الحمد لله نحمده ، ونستعينه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله
فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن
هامش
( 1 ) انظر الكنز ( 44529 ) .
( 2 ) أخرجه أحمد 4 / 246 والدارمي 2 / 134 والترمذي 3 / 397 ( 1087 ) وابن ماجة 1 / 599 ( 1865 ) والنسائي 6 / 69
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 303 ( 1236 ) .
( 3 ) أحمد 3 / 231 والحاكم 2 / 166 والبيهقي 7 / 87 .
( 4 ) تقدم وهو عند البخاري 3 / 442 ( 1513 ) .
( 5 ) أخرجه البخاري 4 / 352 ( 2139 ، 5142 ) ومسلم 2 / 1032 ( 50 / 1412 ) .