ضعيفها حقه من قويها ولا يتعتعه يا خولة عديه وأذهبيه واقضيه ( 1 ) .
وروى الامام مالك عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من
رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقضي الرجل بكرا ،
فقلت : لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أعطه إياه ، فإن خيار
الناس أحسنهم قضاء " ( 2 ) .
وروى الطبراني برجال الصحيح عن عبد الله بن أبي سفيان - رضي الله تعالى عنه -
قال : جاء رجل يهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه تمرا فأغلظ للرسول صلى الله عليه وسلم فهم به أصحابه ،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما قدس الله ، أو ما يرحم الله أمة لا يأخذون للضعيف منهم حقه غير
متعتع " ثم أرسل إلى خولة بنت حكيم ، فاستقرضها تمرا ، فقضاه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" كذلك يفعل عباد الله الموفون ، أما إنه قد كان عنده تمر لكنه كان خيرا " ( 3 ) .
وروى النسائي وابن ماجة عن العرباض بن سارية - رضي الله تعالى عنه - قال كنت عند
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي : اقضني بكري فأعطاه بعيرا مسنا ، فقال الأعرابي : يا رسول الله ،
هذا أسن من بعيري ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس خيرهم قضاء ( 4 ) .
تنبيه : في بيان غريب ما سبق :
التعزية : بفوقية مفتوحة فعين مهملة ساكنة فزاي مكسورة فتحتية مفتوحة فتاء تأنيث ،
الحمل على الناس والصبر .
لون ، بلام مفتوحة فواو ساكنة فنون : نزع .
ثاغية : بمثلثة فألف فغين معجمة فتحتية فتاء تأنيث أي ليس لها شئ من الغنم .
وا غدراه : ( . . . ) .
راغية : براء فألف فغين معجمة فتحتية فتاء تأنيث .
البكر : بفتح الموحدة وسكون الكاف وبالراء ، الناقة والفتي منها إلى أن يجزع إلى أن
يثنى وابن اللبون أو الذي لم ينزل .
الخيار : من الخيرة بخاء معجمة مكسورة فتحتية فراء فتاء تأنيث أي ليس له شئ من الغنم .
الرباعي : براء فموحدة مفتوحتين فعين مهملة يقال للذكر من الإبل إذا طلعت رباعيته
رباع ، والأنثى رباعية إذا دخلا في السنة السابعة .
هامش
( 1 ) انظر المجمع 4 / 140 .
( 2 ) وأخرجه مسلم 3 / 1224 ( 118 ) ( 1600 ) وأبو داود 3 / 247 ( 3346 ) والترمذي 3 / 609 ( 1318 ) والنسائي 7 /
291 وابن ماجة 2 / 767 ( 2285 ) .
( 3 ) انظر المجمع 4 / 131 ، 141 والترغيب 2 / 610 والكنز ( 5590 ، 5591 ) ورجاله رجال الصحيح .
( 4 ) أخرجه النسائي ( 4619 ) وابن ماجة ( 2286 ) .