الثامن : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الدية من الأربعة الذين سقطوا في بئر فتعلق بعضهم ببعض
فهلكوا :
روى البيهقي في السنن الكبرى وغيره عن علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه -
قال : لما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حفر قوم زبية للأسد ، فازدحم الناس على الزبية ،
ووقع فيها الأسد فوقع فيها رجل وتعلق برجل ، وتعلق الاخر بآخر حتى صاروا أربعة فجرحهم
الأسد فيها ، فهلكوا ، وحمل القوم السلاح فكاد أن يكون بينهم قتال ، قال : فأتيتهم ، فقلت :
أتقتلون مائتي رجل من أجل أربعة أناس ، تعالوا ، أقضي بينكم بقضاء فإن رضيتموه فهو قضاء
بينكم ، وإن أبيتم رفعتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق بالقضاء ، قال : فجعل للأول ربع الدية
وجعل للثاني ثلث الدية وجعل للثالث نصف الدية وجعل للرابع الدية وجعل الديات على من
حضر الزبية على القبائل الأربعة فسخط بعضهم ورضي بعضهم ، ثم قدموا على رسول
الله صلى الله عليه وسلم فقصوا عليه القصة فقال : أنا أقضي بينكم ، فقال قائل فإن عليا - رضي الله تعالى عنه -
قد قضى بيننا فأخبره بما قضي علي - رضي الله تعالى عنه - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القضاء كما
يقضي علي .
التاسع : في حكمه صلى الله عليه وسلم في قصاص الأطراف والجراح :
روى أبو داود عن أبي موسى - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الأصابع
سواء عشر عشر من الإبل " .
وروى عن ابن عباس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الأصابع سواء والأسنان سواء الثنية ،
والضرس سواء هذه وهذه سواء " .
العاشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في الديات وفيه مسائل :
الأولى : في حكمه في دية الحر المسلم الذكر :
روى أبو داود عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية
الخطأ عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن
فحاض ذكر ( 1 ) .
الثانية : في دية المرأة والعبد والمكاتب والمعاهد والكافر والذمي :
روى النسائي عن ابن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " عقل المرأة مثل عقل
الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها " .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود 4 / 680 ( 4545 ) والترمذي 4 / 10 ( 1386 ) والنسائي 8 / 43 وأخرجه ابن ماجة 2 / 879 ( 2631 )
والدارقطني 3 / 175 والبيهقي 8 / 75 .