وروى الدارقطني عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا
سرق السارق ، فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله ، فإن عاد فاقطعوا يده ، فإن عاد فاقطعوا رجله .
روى الحميدي وأبو يعلى عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : أول من قطع في
الاسلام - أو من المسلمين - رجل من الأنصار أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، إنه ،
سارق ، فقال : اقطعوه ، فكأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذر عليه رمادا فقيل : يا رسول
الله ، كأنك كرهت قطعه ، قال : وما يمنعني ، لا تكونوا من أعوان الشيطان ، إن الله عفو يحب
العفو ، إنه لا ينبغي لولي أن يولى بحد إلا أقامه ( 1 ) .
وروى أبو يعلى عن علي - رضي الله تعالى عنه - قال : " أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد
سرق فأمر بقطعه ، ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل : يا رسول الله ، تبكي فقال : " وكيف لا أبكي
وأمتي تقطع بين أظهركم " ؟ قالوا : يا رسول الله ، ألا عفوت عنه ، قال : ذلك سلطان سوء الذي
يعفو عن الحدود ، ولكن تعافوا بينكم ( 2 ) .
وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا سرق العبد فبعه ولو بنش " ( 3 ) .
وروى ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أن عبدا من رقيق الخمس
سرق من الخمس فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال : " مال الله تعالى سرق بعضه
بعضا " ( 4 ) .
وروى أبو داود عن أزهر بن عبد الله الحرازي عن النعمان بن بشير أنه رفع إليه نفر من
الكلاعين أن حاكة سرقوا متاعا ، فحبسهم أياما ، ثم خلى سبيلهم ، فأتوه فقالوا : خليت سبيل
هؤلاء بلا امتحان ولا ضرب فقال النعمان : ما شئتم إن شئتم أضربهم ، فإن أخرج الله متاعكم
فذاك وإلا أخذت من ظهوركم مثله قالوا هذا حكمك قال : هذا حكم الله - عز وجل -
ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وروى النسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله تعالى عنه - أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) انظر المجمع 6 / 278 .
( 2 ) مجمع الزوائد ( 6 / 262 ) وعزاه لأبي يعلى انظر فتح الباري 12 / 87 .
( 3 ) أخرجه أحمد 2 / 337 وأبو داود 4 / 568 ( 4412 ) والنسائي 8 / 91 وابن ماجة ( 2 / 864 ) ( 19 / 25 ) .
( 4 ) أخرجه ابن ماجة ( 2590 ) وعبد الرزاق ( 18873 ) والبيهقي 8 / 282 ، 9 / 100 وانظر نصب الراية 3 / 368 .
( 5 ) أخرجه النسائي 8 / 93 والدارقطني 3 / 182 وأبو نعيم في الحلية 8 / 322 انظر نصب الراية 3 / 375 ، 376 .