عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - والدارقطني عن عباد بن تميم عن عمه والإمام أحمد عن
عبد الله بن مالك الأوسي - رضي الله تعالى عنهم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة زنت
ولم تحصن فقال صلى الله عليه وسلم : " إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليحدها " - وفي رواية فليحدها الحد -
ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت فليحدها ، ولا يثرب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل ،
وفي لفظ صغير من شعر .
وفي لفظ إذا زنت فاجلدوها ، ثم إذا زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ( 1 ) .
وروى الإمام أحمد والثلاثة والدارقطني عن علي - رضي الله تعالى عنه - أن أمة رسول
الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها ، وفي لفظ : أن أقيم عليها الحد فقال علي : وأقيموا الحدود
على ما ملكت أيمانكم ( 2 ) .
الثاني عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم في المكره :
روى الإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن وائل حجر - رضي الله تعالى عنه - قال :
" استكرهت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها . . . " ( 3 ) .
الثالث عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم وطء الشبهة :
روى عن حبيب بن سالم قال : رفع إلى النعمان بن بشير - رضي الله تعالى عنه - وهو
أمير الكوفة فقال : لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان أحلتها لك جلدتك مائة ، وإن لم
تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة فوجدوه أحلتها له فجلده مائة .
الرابع عشر : في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة أبيه :
روى ابن أبي شيبة وأبو يعلى وابن حبان والإمام أحمد والأربعة والدارقطني عن البراء بن
عازب - رضي الله تعالى عنهما - قال : رأيت خالي أبا بردة ومعه الراية ، فقلت : إلى أين ؟ فقال :
أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وآتي برأسه ( 4 ) .
الخامس عشر : في الذين حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم :
روى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن بريدة بن الحصيب
وأحمد وأبو داود والنسائي عن نعيم بن هزال عن أبيه والشيخان وأبو داود والترمذي
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 421 ( 2234 ) ومسلم 3 / 1328 ( 30 / 1703 ) .
( 2 ) أخرجه أبو داود 4 / 617 ( 4473 ) والنسائي في الكبرى كما في التحفة 7 / 448 .
( 3 ) أخرجه أحمد 4 / 318 والترمذي 4 / 55 وابن ماجة 2 / 886 ( 2598 ) .
( 4 ) أخرجه أحمد 4 / 292 وأبو داود 4 / 602 ( 4456 ) والترمذي 3 / 643 ( 1362 ) والنسائي 6 / 109 وابن ماجة 2 /
869 والحاكم 2 / 191 والدارمي 2 / 153 .