وروى الترمذي والدارقطني عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - وابن ماجة عن أبي
هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ادفعوا الحدود ما وجدتم له
مدفعا " ( 1 ) .
وروى الامام مالك عن سعيد بن المسيب - رحمه الله تعالى - قال بلغني أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم ، يقال له : " هزال ، " يا هزال ، لو سترته بردائك كان خيرا لك " ( 2 ) .
وروى مسلم عن عمران بن الحصين الخزاعي - رضي الله تعالى عنه - أن امرأة من
جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت : يا رسول الله ، أصبت حدا ، فأقمه علي ،
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليها فقال : أحسن إليها ، فإذا وضعت فأتني ، ففعل ، فأمر بها رسول
الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ، ثم أمر بها فرجمت ، ثم صلى عليها ، فقال له عمر ، تصلي عليها
يا رسول الله ، وقد زنت ؟ ! قال : لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم ،
وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل ( 3 ) .
وروى أبو داود عن يزيد بن نعيم عن أبيه أن ماغرا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر عنده أربع
مرات ، فأمر برجمه وقال لهزال ( 4 ) الحديث .
روى ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من ستر مسلما ستره الله في
الدنيا والآخرة " ( 5 ) .
وروى ابن ماجة عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من ستر
عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة ، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله
عورته ، حتى يفضحه بها في بيته " ( 6 ) .
وروى الترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنهم -
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من أصاب في الدنيا ذنبا عوقب فيه فالله أعدل أن يثني عقوبته على
عبده ، ومن أذنب ذنبا فستره الله تعالى عليه في الدنيا فالله تعالى أكرم أن يعود في شئ قد عفا
عنه " ، وقال عبادة : فأمره إلى الله - عز وجل - ( 7 ) .
هامش
( 1 ) ابن ماجة ( 2545 ) .
( 2 ) أخرجه مالك مرسلا في الموطأ 2 / 821 ( 3 ) وأخرجه موصلا أحمد في المسند 5 / 217 وأبو داود ( 4377 )
والحاكم 4 / 363 .
( 3 ) أخرجه مسلم في كتابه الحدود ( 24 ) وأبو داود والنسائي 4 / 66 والطحاوي في المشكل 1 / 177 .
( 4 ) تقدم .
( 5 ) أخرجه ابن ماجة ( 2544 ) من حديث أبي هريرة .
( 6 ) ابن ماجة ( 2546 ) من حديث ابن عباس .
( 7 ) ابن ماجة ( 2604 ) والحاكم 4 / 262 .