طعام لا سمراء ( 1 ) .
وروى مسلم عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا
تقاطعوا ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض " .
النجش : بنون وجيم معجمة : أن يزيد في سلعة ينادي عليها لا رغبة له فيها ليغري
غيره ( 2 ) .
وروى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
تتلقى الركبان للبيع " ( 3 ) .
وروى مسلم عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تتلقوا الجلب ، فمن تلقاه فاشترى منه ،
إذا أتى سيده السوق فهو بالخيار " ( 4 ) .
وروى الإمامان مالك وأحمد والخمسة عن حكيم بن حزام - رضي الله تعالى عنه - أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " البيعان ، وفي لفظ : المتعاقدان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا
بورك لهما في بيعهما ، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما " ( 5 ) .
وروى أبو داود عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع
أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه ( 6 ) .
وروى عنه قال كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه
حتى ننقله عن مكانه ( 7 ) .
وروى الإمام أحمد والنسائي والبيهقي وابن ماجة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ، زاد أبو داود : إلا ما كان من شركة أو تولية ( 8 ) .
وروى النسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : إذا اختلف
المتبايعان ، وليس بينهما بينة ، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركا ( 9 ) .
وروى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم يسلفون في الثمار ، فقال :
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 361 ( 2150 ) ومسلم 3 / 1155 ( 11 / 1515 ) .
( 2 ) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة باب 10 ( 32 ) وأحمد 2 / 277 .
( 3 ) البخاري 4 / 361 ( 2150 ) ومسلم 3 / 1155 ( 11 / 1515 ) .
( 4 ) أخرجه مسلم 3 / 1157 ( 17 / 1519 ) .
( 5 ) أخرجه البخاري 4 / 309 ( 2079 ) ومسلم 3 / 1164 ( 47 / 1532 ) .
( 6 ) أخرجه أبو داود ( 3495 ) وهو بنحوه البخاري 4 / 344 ( 2126 ) ومسلم 3 / 1160 ( 32 / 1526 ) .
( 7 ) أخرجه البخاري 4 / 375 ( 2167 ) ومسلم 3 / 1160 ( 33 / 1527 ) .
( 8 ) أخرجه البخاري ( 2126 ) ومسلم 3 / 1160 ( 32 / 1526 ) .
( 9 ) النسائي 7 / 302 والدارقطني 3 / 21 ابن ماجة ( 2186 ) وانظر نصب الراية 4 / 105 والتلخيص 3 / 30 .