وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن صفقتين في صفقة واحدة قال سماك : هو الرجل يبيع البيع فيقول ينسأ بكذا أو كذا
وهو ينقد بكذا وكذا ( 1 ) .
وروى أيضا عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
تبيعن بيعتين في بيعة واحدة " ( 2 ) .
وروى مسلم عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع
الحصاة وعن بيع الغرر ( 3 ) .
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر " ( 4 ) .
وروى أبو بكر بن عاصم بن عمران بن الحصين - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما في ضروع الماشية ، قبل أن تحلب وعن بيع الجنين في بطون الانعام
وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة ( 5 ) .
وروى الشيخان عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - قال كان أهل الجاهلية
يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة وحبل الحبلة أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت فنهاهم
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ( 6 ) .
وروى النسائي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
بيع الغنائم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن كل ذي ناب
من السباع ( 7 ) .
وروى الدارقطني عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر ، حتى تطعم أو صوف على
ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن ( 8 ) .
هامش
( 1 ) المجمع ( 4 / 87 ) .
( 2 ) مجمع ( 4 / 134 ) .
( 3 ) أخرجه مسلم 3 / 1153 ( 4 / 1513 ) .
( 4 ) أحمد ( 1 / 388 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 / 340 والطبراني في الكبير 10 / 258 وأبو نعيم في الحلية 8 /
214 والخطيب في التاريخ 5 / 369 .
( 5 ) أخرجه البيهقي 5 / 338 من حديث ابن عباس 5 / 340 .
( 6 ) أخرجه البخاري 4 / 356 ( 2143 ) ومسلم 3 / 1153 ( 5 / 1514 ) ( 6 / 1514 ) .
( 7 ) النسائي 7 / 301 وأحمد 2 / 458 ، 472 والبيهقي 5 / 339 والحاكم 2 / 40 وسعيد بن منصور ( 2815 ) وابن أبي
شيبة 12 / 436 ، 437 .
( 8 ) أخرجه الدارقطني 30 / 15 وابن أبي شيبة 6 / 535 .