نهى البائع والمشتري ، ولفظ البخاري : عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيض
ويأمن العاهة .
نهى البائع والمشتري عن بيعه ( 1 ) .
روى ابن ماجة وعبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد المسند عن عبد الله بن عمر
- رضي الله تعالى عنه - قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ابتاع نخلا قد أبرت ،
فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع . ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشرط
المبتاع " ( 2 ) .
وروي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، وأرخص في العرايا بخرصها تمرا ما
دون خمسة أوسق من حديث مالك ( 3 ) .
وروى البخاري عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر قال : " تلك
المزابنة " ( 4 ) .
وروى البخاري عن جابر - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع
الحوائج ( 5 ) .
وروى أيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لو بعت من أخيك تمرا ، فأصابته جائحة ، فلا
يحل لك أن تأخذ منه شيئا وبم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ " ( 6 ) .
وروى أبو داود عن عبادة بن الصامت - رضي الله تعالى عنه - قال : قضى رسول
الله صلى الله عليه وسلم في ثمرة النخل لمن أبرها إلا أن يشرط المبتاع .
وروى الترمذي واستغربه عن أنس - رضي الله تعالى عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد ( 7 ) .
وروى مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنه - قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء ( 8 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 4 / 394 ( 2194 ) ومسلم 3 / 1165 ( 49 ، 50 / 1534 ، 1535 ) .
( 2 ) وهو عند البخاري 5 / 49 ( 2379 ) ومسلم 3 / 1173 ( 80 / 1543 ) .
( 3 ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري 4 / 387 ( 2190 ) ( 2382 ) ومسلم 3 / 1171 ( 71 / 1541 ) ومن حديث
جابر مسلم 3 / 1175 ( 85 / 1536 ) .
( 4 ) البخاري 4 / 403 ( 2205 ) ومسلم 3 / 1172 ( 76 / 1542 ) .
( 5 ) أخرجه مسلم 3 / 1178 ( 101 / 1536 ) ( 17 / 1554 ) والشافعي في المسند 2 / 151 ( 522 ) .
( 6 ) أخرجه مسلم 3 / 1190 ( 14 / 1554 ) .
( 7 ) أخرجه أحمد 3 / 221 ، 250 والترمذي 3 / 530 ( 1228 ) وأبو داود 3 / 668 ( 3371 ) والحاكم 2 / 19 وابن ماجة
2 / 447 ( 2217 ) .
( 8 ) أخرجه مسلم 3 / 1219 ( 106 / 1598 ) .