إن كان ابن عمتك ؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال " يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ
الجدر " ، قال ابن الزبير : والله إني لأحسب أن هذه الآية نزلت في ذلك ( فلا وربك لا يؤمنون
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) ( 1 ) .
وروى الإمامان الشافعي وأحمد والبخاري وأبو داود والنسائي والدارقطني عن
الصعب بن جثامة - رضي الله تعالى عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال : " لا حمى إلا الله
ولرسوله " ( 2 ) .
وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة " وفي رواية عكسه ( 3 ) .
وروى البخاري تعليقا وأسنده الدارقطني عن عثمان - رضي الله تعالى عنه - أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال : " إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل " ( 4 ) .
وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله - رضي الله تعالى عنهما - قال : نهى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ( 5 ) .
وروى البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان
الكاهن ( 6 ) .
وروى الشيخان عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من
اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه " ( 7 ) .
وروى ابن ماجة عن ابن عمرو - رضي الله تعالى عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا
يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح ما لم يضمن " ( 8 ) .
وروى الأئمة والشيخان عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وفي لفظ : حتى تزهى ، قيل : يا رسول الله ، ما تزهى ؟ قال : تحمر ،
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 5 / 34 ( 2359 ) وفي التفسير ( 4585 ) ومسلم 4 / 1829 ( 129 / 2357 ) .
( 2 ) أخرجه البخاري 5 / 44 ( 2370 ) .
( 3 ) أخرجه أبو داود 3 / 633 ( 3340 ) والنسائي ( 5 / 54 ) و 7 / 284 والهيثمي في الموارد ص 271 ( 1105 ) .
( 4 ) أخرجه البخاري معلقا 3 / 88 وفي التاريخ 8 / 18 .
( 5 ) أخرجه ابن ماجة ( 2228 ) والدارقطني 3 / 8 وابن أبي شيبة 7 / 197 والبيهقي 5 / 316 .
( 6 ) من حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه البخاري 4 / 426 ( 2237 ) ومسلم 3 / 1198 ( 39 / 1567 ) .
( 7 ) أخرجه البخاري 4 / 344 ( 2126 ) ومسلم 3 / 1160 ( 32 / 1526 ) .
( 8 ) أخرجه الطيالسي في المسند 298 ( 2257 ) وأحمد 2 / 178 وأبو داود 3 / 769 ( 3504 ) والترمذي 3 / 535
( 1234 ) والنسائي 7 / 288 وابن ماجة ( 2188 ) .