الباب السادس
في وكالته وتوكيله - صلى الله عليه وسلم -
قال في زاد المعاد : وكان توكيله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من توكله .
وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والدارقطني عن عروة البارقي - رضي الله تعالى
عنه - قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينارا ، وقال : " أي عروة ائت الجلب ، فاشتر لنا شاة " ،
فأتيت الجلب ، فساومت صاحبه ، فاشتريت منه شاتين بدينار فجئت أسوقهما ، أو قال أقودهما ،
فلقيني رجل فساومني فبايعته شاة بدينار فجئت بالدينار وجئت بالشاة ، فقلت يا رسول الله هذا
ديناركم ، وهذه شاتكم ، قال وصنعت كيف ؟ قال : فحدثته الحديث ، فقال : اللهم بارك له في
صفقة يمينه ، فقد رأيتني أقف بكناسة الكوفة فأربح أربعين ألفا قبل أن أصل إلى أهلي ، زاد أحمد
وكان يشتري الجواري ويبيع ، زاد الترمذي فيربح الربح العظيم ، وكان من أكثر أهل الكوفة مالا ،
زاد الإمام أحمد والبخاري في رواية : فكان لو اشترى التراب لربح فيه ( 1 ) .
وروى أبو داود والترمذي والدارقطني عن حكيم بن حزام - رضي الله تعالى عنه - أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم
بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحية بدينار ، فاشتراها بدينار ، . وباعها بدينارين فاشترى
أضحية بدينار ، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضح بالشاة ، وتصدق بالدينار ،
ودعا له أن يبارك له في تجارته ( 2 ) .
وروى البخاري تعليقا عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - قال : وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم
بحفظ زكاة رمضان ( 3 ) .
وروى أبو داود عن جابر قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت
عليه ، وقلت له : إني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال : إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا ،
فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته ( 4 ) .
وروى الإمام أحمد في رواية حميد الشامي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا ثوبان اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من عاج .
تنبيه : في بيان غريب ما سبق :
الجلب : بجيم فلام مفتوحتين فموحدة ما يجلب من مكان إلى آخر .
الترقوة : ( العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري 6 / 632 في المناقب ( 3642 ) وأبو داود 3 / 256 ( 3384 ) والترمذي 3 / 559 ( 1258 ) وابن ماجة
2 / 803 ( 2402 ) وأحمد في المسند 4 / 375 ، 376 .
( 2 ) أخرجه الترمذي ( 1257 ) .
( 3 ) أخرجه البخاري 8 / 672 ( 5010 ) .
( 4 ) أخرجه أبو داود 4 / 47 ، 48 ( 3632 ) .