ليلة الجن : ( ما في أداويك أو ركوتك ) ؟ ، قلت : نبيذ ، قال : ( تمرة طيبة وماء طهور ، فتوضأ
منه ) ، ورواه أبو داود ولم يذكر : فتوضأ منه .
السادس : في وضوئه من ماء زمزم :
روى عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده في رواية المسند عن علي - رضي الله تعالى
عنه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتى في حجة الوداع بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ ( 1 )
السابع : في وضوئه - صلى الله عليه سلم - بفضل سواكه :
روى البزار بسند ضعيف عن أنس - رضي الله تعالى عنه - : ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان
يتوضأ بفضل سواكه ) ( 2 ) .
الثامن : فيما يحمل الخبث من الماء :
روى الإمام الشافعي ، وأحمد والأربعة وابن خزيمة وأبو داود والنسائي والحاكم وقال :
على شرط البخاري ومسلم وصححه الخطابي ، والطحاوي والبيهقي ، عن عبد الله بن عمر
رضي الله تعالى عنهما - قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : وهو يسأل عن الماء يكون
في الفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع فقال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل
الخبث ) ( 3 ) .
وفي لفظ لابن ماجة ( لم ينجسه شئ ) .
ولأبي داود ( ولم ينجس ) .
ورواه ابن عدي بلفظ ( 4 ) : ( إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شئ ) ) وليس في
إسناده سوى المغيرة بن صقلاب ( 5 ) بكسر الصاد المهملة . وفي رواية الشافعي قال ابن جريج :
وقد رأيت قلال هجر ، فالقلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا .
هامش
( 1 ) أخرجه في زوائد المسند 1 / 76 .
( 2 ) أخرجه البزار كما في كشف الأستار 1 / 144 حديث ( 274 ) .
قال البزار : رواه سعد بن الصلت عن الأعمش عن مسلم قال الهيثمي رواه البزار والأعمش لم يسمع من أنس وجمع
الزوائد ص 216 ج 1 .
( 3 ) أخرجه الشافعي في الأم 1 / 4 كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأخرجه أحمد في المسند 2 / 27 في مسند عبد الله بن
عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بلفظ ( لم ينجسه شئ ) والدارمي في السنن 1 / 187 كتاب الوضوء باب قدر الماء
الذي لا ينجس وأبو داود في السنن 1 / 51 كتاب الطهارة ( 1 ) باب ما ينجس الماء ( 33 ) الحديث ( 63 ) والترمذي
في السنن 1 / 97 كتاب الطهارة ( 1 ) باب الماء لا ينجسه شئ ( 50 ) الحديث ( 67 ) والنسائي في المجتبى من
السنن 1 / 46 كتاب الطهارة ( 1 ) باب التوقيت في الماء ( 44 ) كلهم بلفظ ( لم يحمل الخبث ) وابن ماجة في
السنن 1 / 172 كتاب الطهارة ( 1 ) باب مقدار الماء الذي لا ينجس ( 75 ) الحديث ( 517 ) و ( 518 ) .
( 4 ) أخرجه ابن عدي في الكامل 6 / 359 ( 220 / 1841 ) .
( 5 ) مغيرة بن سقلاب . عن ابن إسحاق .
قال أبو جعفر النفيلي : لم يكن مؤتمنا . وقال ابن عدي : حراني منكر الحديث